وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون تعديل تعريف الكيان الارهابى الوارد فى المادة "1" من القانون القائم وذلك
بإضافة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التو اصل الاجتماعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الامن القومى.
وقال المستشار بها أبو شقة رئيس اللجنة، إن القنوات الفضائية أصبحت من أكثر الأسلحة التي يتم استخدامها في حروب الجيل الرابع.
وكانت الحكومة متقدمة في مشروع القانون بإضافة القنوات الفضائية فقط إلى تعريف الكيان الإرهابى، إلا أن اللجنة اتفقت على إضافة مواقع التواصل ووسائل الاتصال الاجتماعي والمحطات الإذاعية.
ونصت المادة بعد التعديل والنقاش بأن يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة 1 وبنص المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين:
الكيان الإرهابى، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا والمحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الامن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
تعريف أشمل للأموال الإرهابية
تضمن المشروع الذى أقرته اللجنة أيضا استبدال الأموال الوارد فى المادة "1" من القانون ليكون الأموال أو الأصول الأخرى بهدف شمول جميع الاصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى ايا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والادوات القانونية بما فى ذلك الشكل الرقمى او الالكترونى وجميع الحقوق المتعلقة باى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية واية فوائد او ارباح او مصادر دخل اخرى مترتبة على او متولدة من هذه الاموال او الاصول او اية اصول اخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل او منتجات او خدمات.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة "7" من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين وهى المادة المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية او الارهابيين.
حيث تضمنت اضافة اثار جديدة للادراج على قوائم الكيانات الارهابية تمثلت فى تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
وتم حذف عبارة "متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى" التى تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الامن رقم 1373/2001 والذى أوجب التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الاموال أو جمعها للاستخدام فى أعمال إرهابية.
وجاء نص المادة 7 كما وافقت عليها اللجنة كما يلى، "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك..
أولا بالنسبة للكيانات الإرهابية
1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو الأصول الاخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
عدم تمتع الإرهابى بشخصه من الدعم التموينى
وتضمن التعديل فى المادة 7 ايضا إضافة آثار جديدة للآثار المترتبة على نشر قرار الادراج على قوائم الإرهابيين وهى:
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى بشكل مباشر أو غير مباشر وسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه على ان يكون عدم استفادة الإرهابى وحده دون افراد اسرته من الدعم الذى تقدمه الدولية حيث اشار نص المادة "7" فى نهايته إلى أنه سيتم مراعاة تحقيق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
وجاء نص المادة 7 كما وافقت عليها اللجنة "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك.
ثانيا: بالنسبة للإرهابيين
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3- - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وانهاء الخدمة بالوظائف الحكومية وانهاء التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.
4-تجميد الاموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
5- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7-سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه.
وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
وتضمن المشروع اضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم الكيانات الارهابية والارهابين .
حيث اعطت المادة الحق لذوى الشأن فى تضمين الطعن فى قرار الادراج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين باستثناء بعض المبالغ من الاموال والاصول الاخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية او الايجار او الادوية والعلاج الطبى او غيرها من النفقات
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثانية للمادة 9 من القانون تقضى بتوفير اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الاشخاص او الكيانات المدرجة والمعلومات التى تؤيد طلب الادراج عند تعلق الامر بطلبات التعاون الدولى مع دولة اخرى فى مجال تفعيل الاجراءات المحددة وفقا لاليات تجميد الاموال او الاصول الاخرى .
ان الحاجة اصبحت ملحة لتعديل بعض احكام القانون للوفاء بالمعايير الدولية وبما يحقق المصلحة فى مكافحة الارهاب وتمويله.
واشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى خضوع مصر الى عملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "MENAFATF" وهى المجموعة الاقليمية المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد بدات اجراءات التقييم فى سبتمبر من هذا العام وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.
وذكرت الحكومة فى المذكرة انه بسبب ما كشف عنه التطبيق العملى لاحكام هذا القانون وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعايير الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالارهاب وتمويله وامتثالا للاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر وصدقت عليها والتى حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة وفقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بالنسبة لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح ولذلك كانت الحاجة لتعديل القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة