تشريعية النواب توافق على عدم تمتع الإرهابى بشخصه من الدعم التموينى والحكومى

الإثنين، 27 يناير 2020 02:17 م
تشريعية النواب توافق على عدم تمتع الإرهابى بشخصه من الدعم التموينى والحكومى
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على استبدال نص المادة "7" من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية، بإضافة آثار جديدة للآثار المترتبة على نشر قرار الادراج على قوائم الإرهابيين وهى:

 

حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى بشكل مباشر أو غير مباشر وسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه على ان يكون عدم استفادة الإرهابى وحده دون افراد اسرته من الدعم الذى تقدمه الدولية حيث اشار نص المادة "7" فى نهايته إلى أنه سيتم مراعاة تحقيق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.

 

وجاء نص المادة 7 كما وافقت عليها اللجنة "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك.

 

ثانيا: بالنسبة للإرهابيين

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.

3- - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وانهاء الخدمة بالوظائف الحكومية وانهاء التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.

 4-تجميد الاموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

5- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7-سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه.

 

وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.

 

جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

اللجنة-التشريعية-فى-مجلس-النواب-(1)
 

 

اللجنة-التشريعية-فى-مجلس-النواب-(2)
 

 

اللجنة-التشريعية-فى-مجلس-النواب-(3)
 

 

اللجنة-التشريعية-فى-مجلس-النواب-(4)
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة