دار الإفتاء: يحوز الزواج من فتاة مجهولة النسب أو لقيطة

الإثنين، 27 يناير 2020 02:45 م
دار الإفتاء: يحوز الزواج من فتاة مجهولة النسب أو لقيطة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إجابة لسؤال ورد إليها حول الزواج من فتاة مجهولة النسب، ضمن أسئلة كثيرة تنشرها الدار على الصفحة بعد توضيح إجاباتها من خلال أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
و قالت دار الإفتاء المصرية: "لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة فى النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب".
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"واشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون فى الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذى يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهى التى تحتاج للنظر فى حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت عبر موقعها الإلكترونى أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا. وعليه: فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب".
 
كما أكدت دار الإفتاء أن مجهولة النسب هي التي تولَّى تربيتَها غيرُ أهلها ولا يُعرَف لها أب ولا أم؛ قال العلامة الشرواني الشافعي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (7/ 397، ط. المكتبة التجارية): [(قوله: أما مجهولة النسب) أي بأن لا يُعرَف أبوها، وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها، وقد يدعي إمكان ذلك، وحينئذ تُقدَّم نحو أختها على نساء الأرحام.. سم على حج. وبقي ما لو لم يُعرَف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة] اهـ.
وتابعت الدار:"والكفاءة في الزواج تعنى: المساواة، والمماثلة، والمقاربة بين الزوج والزوجة في أمور منها: النسب، والحرية، والديانة (الخلق والتدين)، والحرفة.. وغيرها، والغرض من اعتبار خصال الكفاءة التى منها النسب تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين؛ بحيث لا تُعَيَّر المرأة وأولياؤها بالزوج بحسب العرف، وعلى الرغم من ذلك فإن الفقهاء اختلفوا في تأثير هذه الغاية والغرض بحيث تصبح الكفاءة شرطًا فى النكاح.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة