قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس؛ ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ إن قرار المحكمة الإدارية العليا اصاب صحيح الإسلام، لان المسائل المتعلق بهذا الأمر اكبر من الاعتبارات الشخصية، موضحا ان المصلحة العليا تتقدم على المصلحة الخاصة فى هذه الأمور .
ولفت النجار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن فى الآونة الأخيرة اعتاد المجرمين والإرهابين على استخدام النقاب كوسيلة لارتكاب أعمالهم الإجرامية والتخفى به من رجال الأمن بكونه منتحل صفة سيدة يحجب كشف وجهها أمامهم، فالحكم يعتبر انتصار على هؤلاء المجرمين حتى تتمكن الأجهزة المعنية من القبض على من تسول له نفسه فى ارتكاب الجرائم، موضحا ان انتحال صفة السيدات بارتداء النقاب يأخذ من حقوق المرأة .
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذى نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة