أكرم القصاص - علا الشافعي

8 أهداف رئيسية من تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 يناير 2020 02:00 ص
8 أهداف رئيسية من تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية.. تعرف عليها البرلمان ومصلحة الضرائب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وإحالة لمجلس الدولة.
 
 
ونرصد فيما يلى 8 أهداف رئيسية للقانون الجديد:
 
 
1. يهدف المشروع إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين، والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء.
 
 
2. يساهم المشروع فى تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول المنازعات الضريبية.
 
 
3. يبلور القانون الجديد حرص الدولة على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
 
 
4. يقضى القانون الجديد بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
 
 
5. من ضمن أهداف القانون الجديد ألا يضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.
 
6. إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
 
 
7. القانون الجديد يمثل حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
 
 
8. يراعى القانون الجديد تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة