حصل "اليوم السابع" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، بشأن تحديد أهداف سياسة الدولة الإعلامية، ومهام وزير الإعلام واختصاصاته، بعد الإطلاع على الدستور وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة وتعديلاته، وبناء على ما عرضه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
المادة الأولى :
تتحدد أهداف سياسة الدولة الإعلامية فيما يأتى :
1. الحفاظ على منظومة القيم المصرية وتماسك الجبهة الداخلية.
2. تنمية الشخصية المصرية على أسس منطقية وموضوعية، والحفاظ على وسطية الدولة بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاه.
3. إبراز جهود الدولة فى المشروعات القومية وأثرها على مستقبل المواطنين.
4. تقوية الإعلام المصرى محلياً وإقليمياً ودولياً، وزيادة قدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة.
5. ترسيخ وعى المواطنين بأحكام الدستور والقانون، ورفع حالة الوعى المجتمعى ذات التأثير.
المادة الثانية :
فى سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يُباشر وزير الدولة للإعلام المهام والاختصاصات الآتية :
1. اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام فى تنفيذ هذه السياسة.
2. التنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية.
3. تمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التى تتطلب وجود ممثل عن الدولة فى الإعلام.
4. إعداد خطط التعامل الإعلامى مع المواقف السياسية المختلفة محلياً ودولياً بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة.
5. الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحات أكبر للرأى والرأى الآخر وتطوير المحتوى الدرامى وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام.
6. المشاركة فى تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية محلياً ودولياً، والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية، واللقاءات التلفزيونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية.
7. إعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقييمهم دورياً.
8. العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم الإعلام الرسمى للدولة وإعادته للمنافسة، وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص.
9. العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الالكترونية بشكل مهنى بما يتماشى مع التطور العالمى فى مجال الإعلام.
10. مراجعة كافة البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء فى حالات الأزمات والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. الإشراف على مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة، ونقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام.
المادة الثالثة :
يصدر وزير الدولة للإعلام قراراً بإعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى الذى يعاونه فى تنفيذ اختصاصاته بعد التنسيق مع وزارة المالية وأخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن تتخذ إجراءات النقل والندب والتعاقد والاستعانة بالعاملين اللازمين لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
المادة الرابعة :
توفر وزارة المالية بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا القرار.
المادة الخامسة :
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد مقر وزارة الدولة للإعلام، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة االسادسة:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.