أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل دعوى عدم دستورية تعويض العامل المفصول من عمله لجلسة 8 مارس المقبل

الأربعاء، 29 يناير 2020 05:20 م
تأجيل دعوى عدم دستورية تعويض العامل المفصول من عمله لجلسة 8 مارس المقبل المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة، بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء"، وذلك لجلسة 8 مارس المقبل.

 

وأقامت شركة الجيزة لصناعة الكابلات دعواها التى حملت رقم 52 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

 

وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا" .

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى مايو الماضى، برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية " دستورية "، والتى أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

 

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها – فى مجال حق العمل – ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

 

وجاء هذا النص مستهدفًا حماية العامل من تعسف رب العمل حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، بمنحه تعويضًا مناسبًا يحقق له حياة كريمة خلال فترة تعطله عن العمل ولحين حصوله على عمل آخر، ودون إجحاف بحقوق رب العمل أو سلطته فى تنظيم منشآته، ومن ثم فإن هذا النص لا يخالف مبدأ المساواة.

 

وقالت المحكمة، إن الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وأحاطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جل خصائصه.

 

وأضافت المحكمة، أن المادة (27) من الدستور، تنص على: "تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى علاقة العمل، بما يحفظ حقوق العاملين، ضمَّن النص المطعون فيه تحديدًا قانونيًّا للحد الأدنى للتعويض الذى يلتزم به رب العمل تجاه العامل الذى أنهى خدمته دون مبرر، مقدرًا هذا التعويض بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمة العامل لدى رب العمل، فإذا لم يزد التعويض العادل المقابل للأضرار التى أصابت العامل عن ذلك، اكتفى بهذا الحد الأدنى، أما إذا فاق التعويض العادل عن هذه الأضرار قيمة هذا الحد الأدنى، استحق العامل التعويض العادل لما لحقه من أضرار جراء الإنهاء التعسفى لعقد العمل الخاص به، ولا يعد ذلك مساسًا بملكية رب العمل أو انتقاصًا منها، ومن ثم فإن النص الطعين لا يخالف نصوص المواد (27، 33، 35) من الدستور".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة