قطع غيار البشر.. كواليس سقوط عصابة تتاجر فى الأعضاء البشرية.. المتهمون: دخلنا السجن 3سنوات وبعدها عدنا لاستقطاب البسطاء.. نشترى الكلى بـ15 ألفا ونبيعها بـ100 ألف جنيه.. ونجبرهم لتحرير أوراق تبرع لتفادى المساءلة

الأربعاء، 29 يناير 2020 03:30 م
قطع غيار البشر.. كواليس سقوط عصابة تتاجر فى الأعضاء البشرية.. المتهمون: دخلنا السجن 3سنوات وبعدها عدنا لاستقطاب البسطاء.. نشترى الكلى بـ15 ألفا ونبيعها بـ100 ألف جنيه.. ونجبرهم لتحرير أوراق تبرع لتفادى المساءلة المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالرغم من دخولهما السجن فى وقت سابق بسبب الاتجار فى الأعضاء البشرية، إلا أنهما بعد قضاء 3 سنوات خلف الأسوار، قرر اثنين العودة مرة أخرى لـ"بيزنس تجارة الأعضاء البشرية"، التي تحقق لهما مكاسب طائلة، لا سيما بعد تعرفهما على طبيبة تعمل في نفس الأمر.
 
معلومات وردت للإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى مفادها قيام "عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال إستقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين "50 إلى 100ألف جنيه" للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ "15 ألف جنيه" تقريباً للضحية بعد إتخاذهم اجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وتم تحديد أربعة منهم وبإستدعائهم أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام "المتهمة الثانية" بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الإنتهاء من إجراء العملية.
 
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين، وبتفتيش منزل الأول عثر بحوزته على 5 شهادات وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، وصورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم، و3 هواتف محمولة أحدهما يحمل صور لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهم فى بيع الأعضاء البشرية.
 
أسرار واعترافات تفصيلية أفصح عنها المتهم الأول، بعد القبض عليه، قائلاً:" أعمل في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية منذ فترة طويلة مع المتهمة الثانية، وسبق وتم القبض علينا ودخلنا السجن لمدة 3 سنوات، وبعد إنتهاء العقوبة خرجنا وتعرفنا على طبيبة طلبت منا إحضار أشخاص يبعوا أعضائهم البشرية، فقررنا العودة للأمر مرة أخرى".
 
وحول طبيعة عملهم، قال المتهم: "نستغل حاجة البسطاء للأموال ونقنعهم ببيع أعضائهم البشرية مقابل 15 ألف جنيه، في حين نحصل من الطبية على 100 ألف جنيه على كل شخص يبيع جزء من جسده، فنحصل لأنفسنا على 85 ألف، بالإضافة للعمولة من الطبيبة.
 
وهروباً من المسألة القانونية، قال المتهم:" نقنع الشخص الذي يبيع جزء من جسده بتوثيق أوراق تفيد تبرعه بهذا العضو وليس بيعه هرباً من المسألة القانونية، فضلاً عن الحصول على إيصالات أمانة عليهم أحياناً لضمان عدم الإبلاغ عنا".
 
ومن ناحيتها، قالت المتهمة: "دروى فى الأمر ينحصر على استقطاب بعض الأشخاص لبيع أعضائهم، فضلاً عن تجهيز مكان بمنزلي لإقامتهم به قبل إجراء العملية بعدة أيام، حتى نضمن تواجدهم معنا وعدم هروبهم، ولا نعطيهم الأموال إلا أثناء إجراء العملية".
 
وفى هذا الصدد ، يرى خبراء القانون أن القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، تندرج تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.
 
ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على العقوبة : "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".
 
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".
 
ونصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة