تقع العديد من الحوادث المرورية التى تسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ويواجه المتهمون فى تلك القضية تهمة "القتل الخطأ" وهى ذات التهمة التى توجه للمتهمين بالإهمال الطبى الذي يؤدى إلى وفاة المريض.
ويتحدث أحمد عبد الغني المحامى والخبير القانونى عن العقوبات المقررة وفقًا لقانون العقوبات، لتوقيعها على المتهمين فى قضايا "القتل الخطأ".
يقول "عبد الغنى"، إنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهمين فى قضايا القتل الخطأ يواجهون تهم بنص المادة 238 عقوبات، والتى نصت على، أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع "عبد الغنى" الخبير القانوني، أنه حال وجود ظروف مشددة، كارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم الـ3 أشخاص، فأن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف، أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة