قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى دعوى التفسير المقامة من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لتفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، لبيان ما إذا كان النص يقتصر فى تطبيقه، على من يشغل فعليًّا، منصبى الوزير ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم، بأن "تسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم".
وقالت المحكمة الدستورية العليا، إنه بتاريخ 18/7/2019 طلب وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لبيان ما إذا كان النص يقتصر، فى تطبيقه، على من يشغل، فعليًّا، منصبى الوزير ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم، وذلك أعمالا لنص المادتين (192، 195) من الدستور، والمادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لما أثاره من خلاف فى التطبيق بين إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع واللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.
وقد قررت المحكمة أن النص محل طلب التفسير، وإذ يتعلق بممارسة بعض الحقوق الدستورية الأساسية، وهى الحق فى المعاش، والحق فى المساواة، فضلًا عن أن هذا الخلاف يؤثر - على نحو ما جاء بطلب التفسير - على استقرار أوضاع الخزانة العامة للدولة، بما يرتبه من آثار مالية جسيمة على عاتقها، فإن طلب تفسيره يكون مقبولًا.
وأنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهر، وتفسيرها قسرًا واعتسافًا، على نحو يؤدى إلى شمول حكمها، لما ليس منها؛ وإلا كان تأويلًا له غير مقبول، ولما كان المشرع قد استحدث بالنص محل التفسير بعد استبداله، حكمًا مغايرًا، لما جرى عليه سابقه، إذ أورد عبارة "يشغل فعليًّا"، والمعروف أن كلمة "فعليًّا"، لغة من فَعَلَ، تفَعل، فَعْلًا وفعالًا وفعاليَةً، وفعل الشئ: عمله، وصنعه: كائنًا موجودًا، واقعًا، لا محالة، وقال تعالى، فى قصة موسى عليه السلام، "وفعلت فعلتك التى فعلت"، وفعلىِ: اسم منسوب إلى فعل: حقيقىّ، واقعىّ، موجود فعلًا، والفعل، فى الاصطلاح، هو العمل – وهو مشتمل على ثلاثة عناصر: أولها الحدوث، وثانيها الزمان، وثالثها النسبة إلى الفاعل. ومن ثم فإن "الفعلى" هو الحقيقى والواقعى، وهو الموجود فعلًا، وهو عكس "الحكمى"، وإذ عدد النص، المناصب التى يسرى عليها حكمه، تعدادًا حصريًّا، فدل بذلك على أن حكمه مقصور، على شاغلى تلك المناصب، شغلًا فعليًّا، لا حكميًّا.
وتابعت: إلا إنه أعمالا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة (27) من مواد ذلك القانون، فإن ذلك الأمر يستلزم أن تستمر معاملة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوى المناصب التى تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب، بالأسس والقواعد ذاتها التى كانوا يعاملوا بها فى ظل المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية، قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وذلك فى ضوء الحجية الملزمة لقرار التفسير الصادر فى الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير"، سالف الذكر.
وانتهت المحكمة إلى أن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم.
وتنص المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقًا للآتي:
أولًا: يستحق الوزير معاشًا مقداره 150 جنيها شهريا، ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريًا فى الحالات الآتية :
إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معًا.
إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معًا.
إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أوفيهما معًا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرًا.
ثانيًا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقًا للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).
ثالثا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشًا يحسب وفقًا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهًا شهريًا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقًا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقًا للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقًا لهذا النص دون تخفيض، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة، فور إنتهاء الخدمة فى حالة اختياره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة