يحذر الممتنعين بالإحالة للمحاكمة..

"الكسب" يعقد دورات تدريبة لـ500 مستشار لفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين

الإثنين، 06 يناير 2020 06:26 م
"الكسب" يعقد دورات تدريبة لـ500 مستشار لفحص إقرارات الذمة المالية للموظفين أموال ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، دورات تدريبية لأكثر من 500 مستشارا، لفحص إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة، التى بدأ يتلقها الجهاز منذ بداية شهر يناير وتستمر حتى شهر مارس المقبل.

ومن المقرر عقد دورتين تدريبتين للمستشارين الذين سيقمون بفحص إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة، إحداهما خلال الفترى من يناير حتى مارس، والثانية من مارس وحتى يونيو، والتى يتم فيها تدريبهم على كيفية مراجعة إقرارات الذمة المالية وبيان ما بها من عناصر ثروة وكيفية مطابقتها مع الإقرارات السابقة وما هو موجود على أرض الواقع من ممتلكات.

من ناحية أخرى بدأ جهاز الكسب غير المشروع فى تلقى إقرارات الذمة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم وهى أما أن تكون بعد شهرين من تعيين الموظف الجديد، أو بعد شهرين من خروج موظف سابق، أو مرور 5 سنوات على التعيين، حيث تقدم الإقرارات بشكل دورى من شهر يناير من كل عام.

وبلغ عدد الإقرارات التى تقدم بها موظفى الجهاز الإدارى إلى الكسب غير المشروع حتى الآن ما يقرب من 1000 إقرار، فيما ينتظر الجهاز باقى الموظفين التى تنطبق عليهم الشروط بتقديم الإقرارات فى أسرع وقت ممكن وقبل نهاية الشهر الجارى.

وحذر الجهاز الكسب غير المشروع فى حملة توعوية بدأها منذ شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2019، بإحالة أى موظف إلى المحاكمة الجنائية فى حال تخلفه عند تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة به، أو تدوين بيانات خاطئة من شأنها تضليل هيئات الفحص والتحقيق.

كما طلب من الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، بسرعة تجميع إقرارات الذمة المالية للموظفين وتقديمها للجهاز، محذرا بإحالة هؤلاء المسئولين للمحاكمة أيضا فى حالة التقصير فى إخطار الموظفين .

ويستند الجهاز فى فحص إقرارات الذمة المالية، إلى نص المادة الثالثة من القانون، التى تنص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة