ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة قبل الشروع فى سرقة شخص فى منطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعينة بخدمة الطوف الأمني بشارع قصر العيني دائرة القسم، تمكنت من ضبط "مصطفى. ر. م" 47 سنة موظف بشركة أمن وحراسة فى السيدة زينب وبحوزته "طبنجة صوت عيار 9مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار" أثناء قيامه باستيقاف "ادم. ع. ح" 28 سنة موظف بشركة إعلانات ومقيم فى النزهة، بقصد الاستيلاء على متعلقاته منتحلاً صفة رجال شرطة.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
- حددت المواد 155، 156، و157 من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
- وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
- كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
- وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".