لطلاب الثانوية العامة.. اعرف عدد مرات التقدم للامتحان وفقا للقانون

الإثنين، 06 يناير 2020 04:30 ص
لطلاب الثانوية العامة.. اعرف عدد مرات التقدم للامتحان وفقا للقانون طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة يتساءلون عن عدد مرات التقدم للامتحانات وأحقية الطالب فى دخول الامتحان طوال فترة دراسته بالصف الثالث الثانوى العام والدرجات التى يحصل عليها الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا لقانون الثانوية العامة رقم "20" لسنة 2012، والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013، للطلاب المنتظمين حق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات، مرتين من داخل المدرسة كطالب منتظم دراسيا، إضافة إلى مرتين من خارج المدرسة كطالب منازل، كما منح القانون لطلاب المنازل  أربعة مرات للتقدم للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذى أتم دراسه المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى له الحق فى الحصول على الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى امتحان المواد الأساسية، أما إذا رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم للامتحانات المسموح بها قانونا فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها سلفا.

وتابعت الوزارة، بالنسبة لامتحانات الدور الثانى، الطالب الذى رسب أو تغيب فى مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى فى المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحان الدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت 7 يونيو المقبل موعد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، و15 أغسطس 2020، لامتحانات الدور الثانى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة