أكرم القصاص - علا الشافعي

يبدأ تطبيقه الشهر الجارى.. مكاسب قانون التأمينات الاجتماعية.. بدل للبطالة ومزايا للعمالة غير المنتظمة.. إنشاء صندوق مالى واحد للفئات المؤمن عليها.. ورفع سن التقاعد لـ65 عاما وزيادة سنوية للمعاش بحد أقصى 15%

الإثنين، 06 يناير 2020 06:00 م
يبدأ تطبيقه الشهر الجارى.. مكاسب قانون التأمينات الاجتماعية.. بدل للبطالة ومزايا للعمالة غير المنتظمة.. إنشاء صندوق مالى واحد للفئات المؤمن عليها.. ورفع سن التقاعد لـ65 عاما وزيادة سنوية للمعاش بحد أقصى 15% أصحاب المعاشات/ أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

<<القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يستهدف مساواة جميع الفئات فى المزايا التأمينية

<<

إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات وآخر للاستثمار العقارى ليدر عائد كبير

<<

يلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى 160,5 مليار جنيه من مستحقات الهيئة

<<

رفع سن المعاش بالتدريج ليصل 65 سنة عام 2040

<<

إعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم

<<

توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع

<<

وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

<<

إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفع

 

 

بدأت الحكومة اعتبارا من أول شهر يناير الجارى، تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب فى شهر يوليو الماضى عام 2019، وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية، فى شهر أغسطس، ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات.

 

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وحل قضية أموال التأمينات وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، كما أنه يأتى لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل وكثرة الأحكام الدستورية التى تصدر بعدم دستورية العديد من مواد قوانين التأمين الاجتماعى.

 

ووفقا للقانون الجديد، يشمل نظام التأمين الاجتماعى (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة، تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات)، ويستهدف الاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقًا للقوانين الحالية للتأمينات الإجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع إتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.

  ويهدف القانون أيضًا إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

ويتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات باب خاص بما يسمي "تأمين البطالة"، حيث استهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، فلم يستفد منه الكثير من فئات العاملين في السابق وفقا للقانون القديم.

ومن ضمن مزايا قانون التأمينات والمعاشات إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.

وتشمل مزايا القانون زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما أنه من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما فى ذلك التعويضات المستحقة فى تعويضات إصابات العمل.

 ويستهدف فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.

كما يتضمن القانون إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.

 ومن مزايا القانون الجديد، أنه يطبق على العمالة غير المنتظمة، حيث سوف يطبق عليها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذى يطبق على العمالة بأجر أو أصحاب الأعمال، كذلك سيتم وضع القواعد المنظمة للتأمين على بعض فئات العاملين ممن لا يناسبهم الأسلوب النمطى فى التأمين عليهم، مثل العاملين فى مجال الصيد والعاملين فى مجال الزراعة وعمال التراحيل واليومية.

 

وفى إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ صدور القانون، فقد حصر القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة أصالة، ووازن بين اعتبارات سرعة السداد والتخفيف من على كاهل الخزانة العامة فى سداد هذه المبالغ مع ضمان حد أدنى من العائد للهيئة، فقدم جدولة لهذه المبالغ بالتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160,5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5,7% مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة.

 

 وتتمثل المبالغ التى تضمنتها هذه الجدولة، فى التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

   كذلك تسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.

 

 وتسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.

 

 كما يسرى القانون على العاملين المصريين فى الخارج، وعلى العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.

 

رفع سن المعاش لـ65 سنة

 وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على توحيد سن الشيخوخة ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040 بالنسبة للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج للمساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، على أن يبدأ تفعيل زيادة سن المعاش تدريجيا بدءا من عام 2032.

 

 ووفقا للضوابط والقواعد التى تضمنها القانون والمذكرة الإيضاحية له، ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامي، فخلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال أول شهر يوليو عام 2040.

 

 ويتمثل الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة، فى مساواة جميع الفئات من العاملين فى سن المعاش بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع.

 

موعد صرف أول زيادة سنوية للمعاشات

وسيتم تفعيل أول زيادة سنوية للمعاشات بعد صدور القانون الجديد، فى أول شهر يوليو المقبل، عام 2020، حيث نصت المادة  (35) على أن  تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

 

 تخفيضات فى السينما والنوادى والمواصلات

 وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بابًا خاصًا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، انطلاقًا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات، فنص على أن ينشأ فى صندوق هيئة التأمينات حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

ونص القانون فى هذا الباب، على أنه يختص مجلس إدارة هيئة التأمينات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص، المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات، وأية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص، تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية، وأولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، وأولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

 

 

إجراءات صرف المعاش للأرامل والأبناء والأخوة

 كما نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات استحقاق المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكذلك شروط الاستحقاق وقواعده، ومتى يكون استحقاق المعاش حق لبعض الفئات، وحدد القانون المستحقين وهم (الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات) الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.  

 

 بالنسبة للأرامل، يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقاً أوثابتاً بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

 

 وبالنسبة للأبناء، يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 

وبالنسبة للأخوة، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه بدءا من أول شهر يناير  2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.

  

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة