أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اختصاص محكمة الأسرة فى قانون تنظيم عمل المأذونين

الأربعاء، 08 يناير 2020 03:15 ص
تعرف على اختصاص محكمة الأسرة فى قانون تنظيم عمل المأذونين عقد قران - صورة أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة فى المادة الثانية، اختصاص محكمة الأسرة المختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بأعمال المأذونين، وهى اقتراح إنشاء المأذونيات وحدود المناطق وتعديلها وإلغائها وتقسيمها، وضم أعمال منطقة لأخرى إجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين للعمل كمأذونين والإشراف على أعمال المأذونين وتأديبهم .

حيث نصت المادة على:

تختص محكمة الأسرة المختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بأعمال المأذونين وعلى الأخص ما يلى:

1 - اقتراح إنشاء المأذونيات وحدود المناطق وتعديلها وإلغائها وتقسيمها وضم أعمال منطقة لأخرى.

2 - إجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين للعمل كمأذونين.

3 -  الإشراف على أعمال المأذونين وتأديبهم.

وينشأ سجل لتسجيل القرارات الصادرة من المحكمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تسجيلها بأى وسيلة إلكترونية أخرى".

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة، لدراسة مشروع القانون وتقديم تقرير عنه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 وأن المأذونين يمارسون أعمالاً متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.

وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر.

ونظم القانون إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل.

وأناط المشروع بالمأذونين دون غيرهم توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، وحظر على المأذون توثيق أى ما سلف إن كانت تخص المأذون أو أى من أولاده.

وتضمن المشروع واجبات المأذونين فى المواد من الثامنة عشر حتى الثامنة وأربعين، مع تفصيل تلك الواجبات على ثلاث فصول، الأول للواجبات العامة ومنها أن يقيم المأذون فى المنطقة التى يعين فيها وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والإجراءات التى يتخذها بشأنها وتنظيم أحوال فقدها وخصص الفصل الثانى لواجبات المأذون المتعلقة بعقود الزواج، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سن الزوجين، وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة، وبين الفصل الثالث واجبات المأذونين بشأن إشهادات الطلاق واتخاذ المأذونين إجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة