أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء، 08 يناير 2020 04:52 م
هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد إليها خلال البث المباشر الذى تجريه الدار بشكل دورى على الصفحة، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال حول كفارة اليمين، وجاء نص السؤال :"هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا:" نعم يجوز وهذا ما اتفقنا عليه فى دار الإفتاء المصرية بحيث تكون قيمة كفارة اليمين ما يأكله الفرد على ألا تقل عن 7 إلى 8 جنيهات بحيث يكون مجموعها من 70 إلى 80 جنيه أو 100 جنيه عن العشرة أيام، ويجوز إعطائها لشخص واحد بدلا من 10 على اعتبار أن هذا الشخص سيأكل بها 10 مرات".

وكان سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، جاء نصه :" ما حكم تأخير كفارة اليمين؟"،وردت عليه اللجنة :" ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل فى الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أو الكِسوة أو العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة".

وفى سياق متصل آخر كانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال نصه: " امرأة نذرت أن تصوم لله يومى الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟ "، حيث قالت: "إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ - السنن الكبرى للبيهقي".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة