أقام أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بإحدي الجامعات، طعن بالمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، لإلغاء القرار الصادر عام ٢٠١٨ بمجازاته بعقوبة اللوم، ولرفع الطبيب الطعن مرتين أمام ذات المحكمة، وبالرغم من أنه تم الفصل فيه بالمرة الأولي ، الا أنه أقامه مرة آخرى ، مما دعي المحكمة إصدار حكمها، بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتبين للمحكمة أن الطبيب الجامعي سبق أن أقام الطعن أمام هذه المحكمة عام ٢٠١٨ بهيئة مغايرة ضد ذات الخصم ، لإلغاء قرار عقابه ، وهو ذات الموضوع ، وقد قضت المحكمة في الطعن الأول بشهر سبتمبر عام ٢٠١٩ بإلغاء القرار المطعون فيه ، مما يمنع إقامته لطعن آخر أمام نفس المحكمة .
وأكدت المحكمة ، يمتنع الخصوم معاودة النزاع في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم بقضاء حاسم ، لأن اللجوء مرات متعددة بذات الموضوع للقضاء، يؤدي لتأبيد المنازعات وعدم وقوفها عند حد، وهو ما يتنافى مع ضرورة استقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام .
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة