نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 198 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى ، وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يستبدل بنصوص المواد "3،8/ فقرة أولي، 9/ فقرة أولي" من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، النصوص الأتية:
مادة"3": يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتى:
أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة