ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لمجلس النواب، على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى، وذلك فى إطار باب "علاقات العمل الجماعية"، حيث ينص علي الآتي:
1- ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، يضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم.
2 - يتولى المجلس رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
2- يختص المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3- يتولي إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4- يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ووفقا لمشروع القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل ونظام العمل بالمجلس الأعلي للحوار الاجتماعي، واختصاصاته الأخرى.
وتشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة