تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الدارجات النارية فى مدينة نصر

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:06 م
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الدارجات النارية فى مدينة نصر سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، تمكنوا من القاء القبض على عاطل، لقيامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك متخذا من منطقة مدينة نصر مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات النارية واعترف بارتكابه 22 واقعة سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط 13 دراجة من متحصلات نشاطه الإجرامي لدى عميله سيئ النية (مقيم بمحافظة الجيزة)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة