قانون المحاكم الاقتصادية يلزم بتنظيم إقامة وسير ‏الدعاوى إلكترونيًا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:00 ص
قانون المحاكم الاقتصادية يلزم بتنظيم إقامة وسير ‏الدعاوى إلكترونيًا مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص القانون رقم 146 لسنة 2019 الخاصة بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد فى السجل وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏
 
ووفقا للقانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد ‏لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى ‏أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم ‏الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ‏وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم ‏يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه ‏بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت ‏إليها الدعوى.‏
 
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال ‏إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها ‏على هيئة التحضير والوساطة، كما تحال الطعون التى أصبحت من ‏اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة ‏‏(12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، ‏وذلك بالحالة التى تكون عليها.‏
 
ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة ‏من هذه المادة على المنازعات والدعاوى ‏والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ‏بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى ‏الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة ‏لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
 
وينص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة ‏‏(17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏
 
كما يصدر وزير العدل، بناءً على ‏الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ‏ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف ‏والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات ‏المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قرارًا ‏ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة ‏الثانية من المادة (8) من هذا القانون.‏









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة