اعرف مصير تشكيل عصابى متهم بتزيف وتقليد الأوراق المالية فى السلام

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:00 ص
اعرف مصير تشكيل عصابى متهم بتزيف وتقليد الأوراق المالية فى السلام عملات مقلدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى لتزييف وتقليد الأوراق المالية بالسلام، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد شريف فيصل رئيس مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مفاده ورود معلومات بقيام عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى إرتكاب جرائم تقليد وتزييف الأوراق المالية من العملات المحلية بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، وإتخاذهما من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعُثر بداخل مسكنه على (أوراق مالية فئات مختلفة وجميعهم "مقلدين"- الأدوات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" جهاز كمبيوتر - ماكينة تصوير – جهاز إسكنر - جهاز تغليف – كمية من الأوراق معدة للتقليد والتزييف"). بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لتقليد عملات ورقية محلية بقيمة مليون جنيه لترويجها على عملائهما مقابل 500 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون :

نص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. بينما نصت المادة ( 203 ) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". وشددت المادة ( 203 ) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد"










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة