الهيئة الوطنية تحذر من المخالفات الانتخابية.. جرائم ومحظورات و10 فئات محرومين من انتخابات مجلس النواب.. الحقوق السياسية: الجرائم لا تسقط بالتقادم.. قانونى يوضح حالات إحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:20 م
الهيئة الوطنية تحذر من المخالفات الانتخابية.. جرائم ومحظورات و10 فئات محرومين من انتخابات مجلس النواب.. الحقوق السياسية: الجرائم لا تسقط بالتقادم.. قانونى يوضح حالات إحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة الهيئة الوطنية تحذر من المخالفات الانتخابية
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لليوم العاشر على التوالى، واصل المرشحون لانتخابات مجلس النواب، بالنظامين الفردي والقائمة، ممارسة الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من الانتخابات، والتى تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجارى، حيث يبدأ الصمت الانتخابى قبل أيام الاقتراع المحدد لها 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، و24 و25 أكتوبر فى الداخل.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، جميع المرشحين ومؤيديهم من خرق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية ومحظوراتها، حيث أكدت اتخاذ قرار بشطب أى مرشح مهما كان حال ثبوت قيامه بخرق الضوابط بينما سيتم إحالة أى شخص للنيابة العامة إذا قام بمخالفة الضوابط.  

عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع"، الضوء على عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ومن له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية؟ في الوقت الذى أصبحت فيه المشاركة فى الحياة العامة حق وواجب فى نفس الوقت، وبالتالى على كل مواطن أن يشارك فى أى استحقاق انتخابى والتصويت فى انتخابات مجلس النواب يتفق مع الدستور والقانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.

في البداية – فقد نظم ذلك القانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020.

من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟

نصت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020: "الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتى:

أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانياً: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4 - أعضاء المجالس المحلية.

ما هى عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟

نصت المادة 57 من قانون مباشره الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، فأشارت المادة سالفة الذكر عن عقوبة المواطن الذي  تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت  في الانتخاب أو الاستفتاء.

هل هناك فئات معفية من مباشرة الحقوق السياسية؟

نعم، يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

من هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟

يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا:

1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

هل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة ؟

نعم، يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لأن النيابة العامة المصرية هى هيئة قضائية فى مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهى مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة فهى منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه فى مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائى على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التى تحتكرها لنفسها.

ويجوز إصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.

فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته رقم 140 لسنة 2020، هناك محظورات على المرشح عدم الاقتراب منها وضوابط لا بد وأن يلتزم وفريق حملته بها في التغطية الإعلامية لأخبار حملته واستطلاعات الرأي إذا قامت حملته بها.

وهناك جرائم انتخابية عليه أن يحظر من الوقوع فيها وارتكابها.

-المحظورات على المرشح عددها 10 وهي موجودة في المواد 31 و34 و35 والضوابط الدعائية الإعلامية 13 وهي موجودة في قانون المباشرة في المادة 32 وضوابط استطلاعات الرأي 8 وهي موجودة في نفس القانون في المادة 33.

-أما الجرائم الانتخابية فهي 16 جريمة، وتبدأ في المادة 57 وتنتهي في المادة 69 أي 13 مادة.

-والجرائم الانتخابية الواردة بالقانون لمن لا يعرف هي:

-الجريمة الأولي مادة 57، وهي "التخلف عن الإدلاء بالصوت" عقوبة مالية فقط حتى 500 جنيه.

-الجريمة الثانية مادة 58 وهي "استخدام القوة أو العنف بقصد منعه من عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص لصالح أحد المرشحين"، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا، رئيس وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات القضائية والهيئات القضائية، رئيس وأعضاء اللجنة العامة، رئيس اللجنة الفرعية والعقوبة السجن حتى 5 سنوات إن لم يبلغ الجاني مقصده، فإذا بلغه زادت العقوبة إلى السجن المشدد إذا حدثت عاهة مستديمة والمؤبد إذا حدث موت.

-الجريمة الثالثة: وهي استخدام التهديد مع من سبق ذكرهم دون استخدام عنف أو قوة تكون العقوبة السجن عامين على الأكثر مادة 59.

-الجريمة الرابعة وهي – الإهانة - لمن سبق ذكرهم بالإشارة أو القول سجن لا يزيد على عامين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، وعليه تكون الإهانة أخطر من التهديد مادة 60.

-الجريمة الخامسة جريمة - استخدام الترويع أو التخويف - للسابق ذكرهم من رجال الجهات والهيئات القضائية عقوبة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده سجن لا يزيد على 5 سنوات مادة 61.

-الجريمة السادسة وهي - إتلاف منشآت أو أدوات الانتخاب - عقوبتها 3 سنوات سجنًا وغرامة حتى 30 ألف جنيه مع تكليفه بإصلاح ما أفسده الجاني مادة 62.  










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة