أدلي المتهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي 16 مليون جنيه باعترافات تفصيلة أمام نيابة النزهة ، وقال انه حصل المالبغ المالية قبل انتشار فيروس كورونا، بقصد استثمارها لهم فى مجال المطاعم، ولكن مع انتشار الفيروس، لم يتمكن من سداد هذه المبالغ المالية.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام شقيقين، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها بسلسة مطاعم مملوكة لهما ، مقابل ربح سنوى. واضافت التحقيقات ان المتهمين تهربوا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه الهارب وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب العاشر منه، والمعنون بـ "النصب و " ، على الحبس لكل من يقوم بالاحتيال والنصب على الآخرين، كما نص على عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات لجريمة خيانة الأمانة.
ونصت المادة 336 على، "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
كما نصت المادة 338 على، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على، "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
ونص القانون أيضا على ، "كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير" ( مادة 340 ).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة