وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.
وألزم القانون، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق ،ونرصد إجراءات التوفيق :
- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم.
- وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض .
- تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها .
- أوالتى حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
- علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بادانتها باحدى جرائم الارهاب
- ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لهذا
- تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.
- ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم .
- تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
-وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي و قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
- أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً
- وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها.
- واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة