اتجاهان مغايران لمحكمة النقض بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 02:30 ص
اتجاهان مغايران لمحكمة النقض بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة النقض حكمين قضائيين يحملان اتجاهان مغايران بشأن سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، الأول الدعوى بصحة التوقيع على المحرر لا تسقط بالتقادم، بينما الثانى الدعوى بصحة التوقيع تسقط بالتقادم.   

الأول: الدعوى بصحة التوقيع على المحرر لا تسقط بالتقادم

ملحوظة:

قالت المحكمة في الحكم الأول المقيد برقم 2104 لسنة 63 قضائية - الدعوى بصحة التوقيع على المحرر العرفي لا تندرج ضمن الالتزامات التي ينقضي الحق فيها بمضي 15 سنة.   

الثاني: أقر أن الدعوى بصحة التوقيع تسقط بالتقادم

-غير أنها أصدرت حكما مغايرا فى الطعن رقم 2923  لسنة 63 قضائية - قالت فيه إن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة، فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية، لأنه حق مؤيد وأن دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضي بمضي 15 عاماً على نشوء الحق فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع.

6014fb9dfa41c03e8a86b39a3ebeee9a

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته - لما كان ذلك - وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8 يناير 1989 بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقدي البيع المؤرخين 5 نوفمبر 1969 و25 نوفمبر 1969.

 

وكانت دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضي بمضي 15 عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله، طبقا للطعن رقم 2923 لسنة 63 ق.

الاتجاه الرئيسي لمحكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض يحيى جاد الرب سعد، أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه أحكام محكمة النقض حيث أن دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير، ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم، وبالتالي دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم، ولا يوجد نص صريح ولا حكم لمحكمة النقض قضى بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم – سوى رأى فقهى لا سند له وذلك على التفصيل التالى:

88322-88322-88322-1499767076

بعد أن صدرت بعض الاحكام لمحاكم الدرجة الاولى والتي قضت بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم واستندت هذه الأحكام لرأي فقهى هو رأى المستشار محمود خضيرى في مرجعه "دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع طبعة نادى القضاة 1989 ص 409" قائلا فيه: أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بـ 15 سنة من تاريخ توقيع الورقة، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى، كما أن الدكتور عبد الرازق السنهورى في مرجعه الوسيط في شرح القانون المدنى الجزء الرابع صفحة 413 طبعة 2007 قال فيها بنفس ما قال المستشار الخضيرى، وأضاف السنهورى مؤيدا رأيه بما ورد بالمادة 44 من قانون الاثبات على الرغم بان المادة الأخيرة لا علاقة لها بتقادم دعوى صحة التوقيع.  

لماذا تصدر الأحكام بأن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم؟

ووفقا لـ "سعد" في تصريح لـ "اليوم السابع" - لكل رأى وجاهته إلا أننا نرى أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم وذلك للأسباب التالية:

أولا: دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم، وطالما أن دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير ومن ثم فإن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم.

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض

دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة، وذلك طبقا للطعن رقم 7754 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 26 مارس 2007. 

contract_drafting_signatures

وقضت محكمة النقض بأن:

أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية، ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً، ومن ثم وكما سبق القول فانه طالما أن دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهى الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم أيضا.

ثانيا: أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري ونرى أن هذه الدعوي لا تتقادم باعتبارها مجرد وسيلة اثبات كسائر الوسائل الواردة بقانون الاثبات والتي لا يتصور اطلاقا تقادمها مهما طال عليها الامد وإنما الذى يتقادم هو الحق المراد اثباته.

ثالثا: وأخيرا إذا كانت محكمة النقض قد استقرت على أن دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب أولى أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم.  

 
نقض 1
نقض 1

 

نقض 2
نقض 2

 

نقض 3
نقض 3

 

نقض 4
نقض 4

 

نقض 5
نقض 5

 

نقض 6
نقض 6

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة