عقدت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بطرة، منذ أيام أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لينة 2020 أمن دولة، لاتهماهم بتنظيم خلية داعش أكتوبر الإرهابية، وتوجد العديد من المعلومات حلو الدعوى منها :
1 ـ المتهم الاول عامر سليم أسس التنظيم بدائرة قسم أكتوبر خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015.
2 ـ يوجد متهمين اثنين هروب فى الدعوى وهما المتهمين الأول والثانى.
3 ـ المتهمين سافرو للخارج وتلقوا تدريبات قتالية وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.
4 ـ المتهمون تلقوا تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها
5 ـ تعذر حضور المتهمين المحبوسين مع نظر أولى الجلسات وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 24 أكتوبر الجارى لحضور المتهمين.
6 ـ خلال الجلسة القادمة سيتلو ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة