أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإثبات إلقاء زوجها يمين الطلاق عليها للمرة الثالثة، وذلك بعد تطليقها مرتين على يد مأذون، وملاحقتها بدعوى طاعة لإجبارها للرجوع له، وتعنيفها وابنتيه طوال 14 سنة زواج، وادعائها تعرضها للظلم وسلب حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، بالإضافة إلى تعرضها للإهانة والإساءة، وتهديد بالحبس بعد إجبارها على توقيع كمبيالات تحت التهديد بسلاح أبيض.
وأشارت الزوجة ر.م.س، البالغة من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة، إلى تنصل زوجها من الإثبات خوفا من مطالبتها بتعويضها عن سنوات زواجها، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً، وتقارير طبية بما لحق بها من إصابات، وشهادة الشهود.
وأكدت:" ضيعت عمرى فى خدمه زوجى، وقفت بجواره، لم اشتكى يوم من تصرفاته وعصبيته المفرطة، خلال سنوات زواجي، دفعني للاستدانة له حتي يقف على قدميه ويكبر تجارته، وعندما أصبح ميسور الحال، عايرني بإنفاقه على، وخاننى مع أكثر من سيدة، وحرمني من حقوقى، ورفض إثبات تطليقه لى، وتركني معلقة، دمر حالتى النفسية، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع وغدر بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.