ينص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على عقوبات ضد من يزاول نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج البلاد بدون ترخيص، حيث حدد القانون ضوابط وشروط الترخيص للشركات وبعض الجهات بمزاولة عملية إلحاق العمالة.
وفى هذا الصدد، ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 ـ مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة .
2 ـ مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3 ـ فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق.
4 ـ للمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1).
وكانت وزارة القوى العاملة، قد قررت منذ يومين، إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة