أكرم القصاص - علا الشافعي

خطوات الفرز بانتخابات مجلس النواب وحقوقك كمرشح × 20 نقطة

الأحد، 25 أكتوبر 2020 05:00 ص
خطوات الفرز بانتخابات مجلس النواب وحقوقك كمرشح × 20 نقطة انتخابات
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتهى اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً الفترة المقررة للتصويت على انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، لتنطلق بعد ذلك باقى الإجراءات المقررة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب لتعلن نتائج المرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الإجراءات الخاصة بالفرز فى اللجان العامة والفرعية ونرصد فيما يلى ما نصت عليه:

- للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.

- يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة لمتابعة الاقتراع والفرز.

- تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.

- إذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة بعد التنسيق مع الهيئة

-  يجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة.

- إذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.

- فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويُحَرر محضر مستقل

- في جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز.

- ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة-بحسب الأحوال-

- ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
- وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة

- ثم تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات من رؤساء اللجان الفرعية.

- وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز

- وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة .

- عند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.

-  يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
 

- في جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.

- يثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التي فصلت فيها.

- يوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

- يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

-  يحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.

- يُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى الهيئة الوطنية










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة