أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس عقوبة من يمتنع عن الاشتراك للعاملين لديه فى التأمين الصحى

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 04:51 ص
الحبس عقوبة من يمتنع عن الاشتراك للعاملين لديه فى التأمين الصحى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعاقب قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، المسئول فى الجهات العامة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، في حالة امتناعه عن الاشتراك في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن أى من العاملين لديهم أو في حالة عدم الاشتراك بأجورهم الحقيقية.

وتنص المادة 67 من قانون التأمين الصحى الشامل، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

 

ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه اي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

فيما تنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (41) و(49) من هذا القانون، الذي لم يقم  بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة