أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تشكيل لجان الطعون بقانون الإجراءات الضريبية

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 02:00 ص
تعرف على تشكيل لجان الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا فى المادة 61 على أن "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.

 

 وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد،  ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

 

وأوجبت المادة على اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية

 

أ - الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود

 

ب - الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

 

ج - البت فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة

 

د - أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحدداً بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة

 

  وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إدارياً للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها

 

  وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة