أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة السائق حالة ثبوت ارتكابه جريمة قتل بقانون المرور الجديد

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 02:00 ص
تعرف على عقوبة السائق حالة ثبوت ارتكابه جريمة قتل بقانون المرور الجديد قانون المرور الجديد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر قانون المرور الجديد على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.

وأوضح القانون فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

وحظر القانون ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.

لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى له وإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة