استقرت الحالة الصحية لشاب تعرض لإطلاق نار على يد مسجل خطر، والذى أطلق النار على صديق المصاب أيضا، مما أسفر عن مقتله، واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، حيث روى تفاصيل الحادث، نافيا وجود خلافات بينه والمتهم.
وقال المصاب أنه كان ينتظر صديقه القتيل أسفل منزله، إلا أنه فوجىء بالمتهم الذى يمتلك عقار سكنى بالشارع، يقترب منه واشتبك معه فى مشادة كلامية، لانتظاره أمام العقار الخاص به، فى الوقت الذى حضر فيه صديقه القتيل، وفوجئا بالمتهم يطلق النار عليهما، مما أسفر عن إصابته ومقتل صديقه.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر، انتقل المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ا" مسجل خطر، يمتلك عقار بذات اشلارع الذى يقيم به القتيل.
وكشفت التحريات التي أجراها الرائدان عبد الباقى أمين، ومحمد سعودى، أن المتهم نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليهما، فاستدرجهما إلى مدخل العقار الذى يقيم به، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثانى وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.
وبإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة،وادعائه إطلاق النار عليهما، بسبب جلوسهما أعلى سيارته وتسببهما في خدشها وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة