يُنظم القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، عملية تقنين أوضاع المحال ودمج الاقتصاد غير الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة وفيما يلى نستعرض آلية إصدار تراخيص المحال العامة وفقا للتشريع الجديد.
ووفقا للقانون، تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعى، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص مادة 4 يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط التى تحددها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة