أحكام بالحبس وصلت لـ27 سنة وإلغاء الحق فى الاستئناف، تهم عديدة واجهت رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، فى اتهامه بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بلغت نحو 19 مليون جنيه لشركتى الوطنية لمنتجات الذرة، وبريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
وفى التقرير التالى ينشر "اليوم السابع"، كيف واجه القضاء قضايا رجل الأعمال "مصطفى الإمام"، لإعادة حقوق الشركات المجنى عليها من رئيس شركة سينا كولا.
محكمة المنصورة الجزئية سطرت حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ لـ19 مليون جنيه.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول، فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، أن العقاب على هذه الجريمة، يأتى باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وتابعت: "وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم".
ويتعين وإعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما ورد بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 27 سنة.
كما أكدت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف فى القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وقررت المحكمة، سقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه فى كل قصية من القضايا المذكورة، بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
وكانت بداية الأحكام فى القضية رقم 774 لسنة 2020 التى أكدت قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد مافى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا.
وفى ذات السياق، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.
محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
أما فى القضية رقم 1952 لسنة 2020 فقد قام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد ما فى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر ضد المتهم صحيحًا طبقًا للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر ضده، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
وفى القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
أما بالقضية رقم 2714 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
وفى قضية جديدة حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.
وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه