تعرف على آليات التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة بالقانون الجديد

الأحد، 04 أكتوبر 2020 06:30 ص
تعرف على آليات التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات التى سيكون لها دور كبير فى تحقيق طفرة للاقتصاد المصرى، خاصة أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تضمن القانون عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة.
 

​وفيما يلى نستعرض المواد الخاصة بالتخصيص المؤقت:
 

وفقا للقانون، في تطبيق أحكام هذا الفصل "التخصيص المؤقت"، يُقصد بالمشروع المشروعات التى خصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها في الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل.

يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل المشروعات، بناء على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم.

ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا القانون.

يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو الإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك.

تقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل الجهة صاحبة الولاية، ولا يجوز إشهاره.

ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسها العقار تخصيصا مؤقتا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة