أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون الخدمة المدنية يمنح علاوة تشجيعية 5% وحافز تميز علمى 7% من الأجر الوظيفى

الأحد، 04 أكتوبر 2020 11:00 م
قانون الخدمة المدنية يمنح علاوة تشجيعية 5% وحافز تميز علمى 7% من الأجر الوظيفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، على منح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية وحافز التميز العلمى، ووفقًا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1 - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2 - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3 - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما ينص القانون علي أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

25 شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال.

75 جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومة مدتهــــــا سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة