أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز شطب مرشح بانتخابات مجلس النواب حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية؟

الأحد، 04 أكتوبر 2020 04:00 ص
هل يجوز شطب مرشح بانتخابات مجلس النواب حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية؟ انتخابات - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الضوابط والمحظورات لكل المرشحين خلال فترة الدعاية، ورغم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، إلا أن مخالفة الدعاية الانتخابية يمكن أن تعرض المرشح لـ"الشطب".

 

ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 18 أكتوبر حيث يبدأ الصمت الانتخابى، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي

 

ويقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، أنه يجوز شطب أحد المترشحين بعد إعلان القائمة النهائية، ولكن فى حالة محددة، وهى إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا المرشح قد ارتكب مخالفة للضوابط القانونية والدستورية، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية.

 

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات له أن يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم مترشح من القائمة النهائية، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار المترشح خلال 24 ساعة، ومن حق المترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته، ويقدم دفاعه ولكن يجوز أن تفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة، ويمكن للمحكمة أن تفصل بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب.

 

وتابع قائلا: "والمحكمة الإدارية العليا تصدر حكمها فى الطلب، إما برفض الطلب أو شطب اسم المترشح من القائمة النهائية من الترشح بالدائرة".

 

ولفت إلى أنه تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد اسم المترشح الذى حكمت المحكمة الإدارية العليا بشطبه، ولكن إذا بدأت عملية الاقتراع، ولم تكن المحكمة قد فصلت فى طلب الشطب، تستمر إجراءات الاقتراع، وتوقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتيجة التى بها اسم المرشح، حال إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات تسمح بإعلان فوزه، أو بإعادة انتخابه مع آخرين، وإذا قضت المحكمة بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

 

وأشار إلى أنه إذا كان المترشح حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات رأت أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المرشحين فى حالة استبعاد هذا المترشح، فى هذه الحالة توقف الهيئة إعلان النتيجة، لكن يلزم حتما عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، بموجب طلب مشفوع بالمستندات وإدارات المحكمة الإدارية العليا، أن نسبة الأصوات التى حصل عليها هذا الشخص تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات بأى وجه من الوجوه، حكمت المحكمة بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم المترشح، وإذا رأت المحكمة أن النسبة التى حصل عليها المترشح المخالف فى النتيجة النهائية تأمر بإعلان النتيجة النهائية  للانتخابات، قائلا: "وتملك المحكمة الإدارية العليا، الفصل فى طلب الهيئة الوطنية على وجه السرعة بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت أوراق الدعوى كافية فى الفصل فى الدعوى، وينفذ الحكم بمسودته والهيئة الوطنية تنشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة