إحالة صاحب ورشة حدادة للمحاكمة بتهمة تصنيع الأسلحة النارية وبيعها فى السلام

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 01:31 م
إحالة صاحب ورشة حدادة للمحاكمة بتهمة تصنيع الأسلحة النارية وبيعها فى السلام أسلحة نارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بإحالة صاحب ورشة حداده، لقيامه بإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، إلى المحاكمة العاجلة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام (صاحب ورشة حدادة –كائنة بدائرة القسم - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من الورشة ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (3 فرد خرطوش - 3 قطع ماسورة حديد صغيرة خاصة بتصنيع السلاح النارى–بعض الأدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3). (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992) يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة