أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها قيامه بتطليقها غيابيا، ورفضه منحها حقوقها الشرعية من مؤخر ومصوغات ومنقولات، لتؤكد:" هجرنى زوجى طوال عام ونصف، وفوجئت بعدها بمحضر يسلمنى ورقه الطلاق، وعندما أقمت دعاوى لاسترداد حقوقى عاد ليطالبنى بالعيش معه دون زواج، انتقاما منى" .
وأشارت ه.ك.أ، البالغة 30 عاما، بمحكمة الأسرة :"تزوج دون علمى، وعايرني بتحمله الإنفاق على طوال سنوات زواجنا، ورفض الإنفاق على أطفاله، رغم أن أقدمواجبه الشرعي، ورفض منحي حقوقي الشرعية، رغم ثبوت وقوع الضرر على بتطليقي غيابياً، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، مما يجعله ملزم بسداد مبلغ تعويضي كنفقة المتعة".
وأكدت:" فترة صعبة من عمرى، اعتاد إهانتى وتعذيبي، وتعدي على بالضرب المبرح لتهديدي للتنازل عن حقوقى، لأدخل المستشفي فى حالة حرجة، إلى أن قررت اللجوء للمحكمة لمعاقبته على ما فعله بي، ومن هنا بدأت الصراعات والانتقام منى وتأنيبه لي".
وقدمت الزوجة ما يثبت دخل مطلقها والنفقات المستحقة عليه، مؤكدة أنها عاشت معه طوال سنوات متحملة عنفه، ووقفت بجواره، وتحملت غيابه المستمر عنها، وصبرت على ظروفه، ولم تشتكى له من تصرفات أهله معها، وبالرغم من ذلك أصبح متعدد العلاقات.
وأكملت :أقدم على تعذيبي، لأنهار وأدخل المستشفى فى حالة حرجة، ولجأت للشرطة والمحاكم لكى أخذ حقي، بعد تطليقي لى للمرة الثالثة ومساومتي على ارتكاب أعمال مخلة مقابل النفقات.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة