احذر الغرامة حال تهيج كلب على أحد المارة وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 07:00 ص
احذر الغرامة حال تهيج كلب على أحد المارة وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن سلاح نارى - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بغرامة تصل إلى 100 جنيه عددا من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، وفي مقدمتها إلقاء في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم، هيج كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره.

ووفقا للمادة 277 من قانون العقوبات، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
 
(1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
 
(2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
 
(3) من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً حيوانا من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
 
(4) من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
 
(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إرهابها فيها إتلاف أو أخطار.
 
(6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
 
(7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
 
(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
 
(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر عبد الملاك

قانون لا يفعل

المشاجرات والالفاظ السيئه منتشره فى جميع الشوارع والمواصلات وداخل العمل والمدرسه والجامعه وكل مناحى الحياه وداخل الاسر ولا فائده من القانون لضعف العقاب وسهوله التهرب من الفعل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة