مع بدأ العد التنازلي لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الغرفة التشريعية الثانية (الشيوخ) لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، نستعرض أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ والأمور التي حددها القانون ليؤخذ رأيه فيها.
فصلا كاملاً تضمنه القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ بشأن اختصاصات المجلس الجديد، حيث أفادت المادة (7) بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
فيما حددت المادة (8) علي وجه الخصوص الأمور التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ، ممثلة في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
وأوجبت المادة، على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة