أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس وغرامة 75 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية وأجهزة التأمين الصحى الشامل للغير

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:17 م
الحبس وغرامة 75 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية وأجهزة التأمين الصحى الشامل للغير التأمين الصحى الشامل -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعاقب قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى، حال التسهيل للمؤمن عليه أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو جهزة تعويضية بغير حق، أو من يحصل على الأدوية أو الأجهزة التعويضية ثم يتصرف فيها إلى غيره بمقابل، بالحبس وغرامة من 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

 

وتنص المادة 63 من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.

 

ووفقا للقانون، في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة