القانون يلزم بتقدير تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة طبقا للأسعار السائدة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:00 ص
القانون يلزم بتقدير تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة طبقا للأسعار السائدة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، بتعديلاته الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، ضمانات هامة لتعويض المواطنين بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، متضمنا الإجراءات التالية:

 يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

2 - يرفق بالتقرير:

 (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

 

3 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة.

4 - يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

5 - تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

 

6 - فى حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى هذا الموعد تسدد تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.

7 - يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

8 - يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة