كشف الدكتور محمد حموده المحامى الدولى ، ومحامى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، أنه أقام دعوى قضائية جديدة ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، والتي تعد دعوى إفلاس أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بإعلان إفلاس شركة سينا كولا نظرا لوجود تعثرات مالية في سداد المديونيات المتراكمة على الشركة.
وأوضح ومحامى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، أن رجل الأعمال متهم في العديد من قضايا الشيكات بدون رصيد، حيث صدرت أحكام نهائية ضد المتهم "مصطفى الإمام" رئيس شركة سينا كولا، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وشركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت إجمالي الأحكام بالحبس لمدة 27 سنة، بإجمالى مبالغ قرابة 19 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور محمد حموده المحامى، أن المتهم بعد علمه أن جهات تنفيذ الأحكام تلاحقه وتطارده تنفيذا للأحكام النهائية الصادرة ضده، أقام معارضات على الأحكام خوفا من القبض عليه.
وتابع محامى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة: "احنا في سبيلنا لإفلاس الشركة من خلال دعوى الإفلاس أمام المحكمة الاقتصادية لانه لديه تعثرات في سداد المديونيات، وكمان في سبيلنا لحبسه من خلال القضايا المقامة ضده لإصداره شيكات بدون رصيد ضاربا بالقانون عرض الحائط".
وشدد حمودة ، أن المتهم معتقدا على سبيل الكذب والخداع أنه فوق القانون، وذلك بإصداره العديد من الشيكات البنكية التي تبين أن جميعها بدون رصيد، ولكنه تناسى أنه في دولة قانون ولا يوجد حماية لأى شخص سيخالف القانون والجميع أمام القانون سواء ولا أحد فوق القانون.
محكمة المنصورة الجزئية سطرت حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ لـ19 مليون جنيه.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول، فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، أن العقاب على هذه الجريمة، يأتى باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وتابعت: "وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم".
ويتعين وإعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما ورد بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 27 سنة.
كما أكدت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف فى القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وقررت المحكمة، سقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه فى كل قصية من القضايا المذكورة، بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة