رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المُنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة علي عدد من مشروعات القوانين في مجموع موادها واتفاقيات دولية هامة، مع الدعوة إلى جلسة أخرى بعد ساعة، داعياً جميع النواب إلي عدم مغادرة المجلس حيث سيتم مناقشة أمر هام.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة انتظام حضور الأعضاء فى الجلسة العامة، وذلك فى أعقاب إحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العامة اجتماعها بعد قليل بقاعة (25- 30) في ضوء إحالة رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب والمبررات التى دعت إلى إصدار رئيس الجمهورية قرار إعلان حالة الطوارئ على البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على جلسة عامة ثانية خلال نفس اليوم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 596 لسنه 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020 ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويأتى إلقاء رئيس مجلس الوزراء البيان، أعمالا للمادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بأنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان. .
وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.