لجنة التعليم بمجلس النواب توافق على قانون تحسين أوضاع المعلمين وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية.. مزايا مالية جديدة للعاملين بالتعليم والأزهر.. زيادة 50% لبدل المعلم و50% لحافز الأداء و25% بمكافأة امتحانات النقل

الأحد، 01 نوفمبر 2020 01:52 م
لجنة التعليم بمجلس النواب توافق على قانون تحسين أوضاع المعلمين وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية.. مزايا مالية جديدة للعاملين بالتعليم والأزهر.. زيادة 50% لبدل المعلم و50% لحافز الأداء و25% بمكافأة امتحانات النقل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم، والتعليم الفنى والأزهر الشريف. 
 
وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الايجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة. 
 
 
وتضمنت تلك الاصلاحات زيادة  بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية زيادة بدل المعلم بنحو 50% تستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه.
 
كما تضمنت حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالى فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
 
بالإضافة إلى منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
 
ووجهت اللجنة التعليم الشكر للرئيس السيسى على توجيهاته برعاية وإصلاح أحوال المعلمين والتى كان من نتيجتها تقدم الحكومة بمشروع القانون. 
 
وقال الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يأتي في إطار التوجيه الرئاسي بالعمل على زيادة أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية بالتعليم قبل الجامعي (تعليم عام وتعليم أزهري) "
 
وأضاف:لجنة التعليم بالبرلمان تتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية للاهتمام بالمعلمين واتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاعهم.
 
وقال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن اهتمام الرئيس بالمعلمين تم ترجمته في هذا القانون في شكل بدل حافز وبدل معلم وتقديم حافز لمدير المدرسة، مضيفا أن إنشاء  صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين خطوة على الطريق لتحسين المعلمين حتى يشعر المعلمين بأن الدولة معهم. 
 
ونص مشروع القانون  في المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم المتصوص عليه في المادة رقم 89 من القانون  رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18)من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه  وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خيير  و125 جنيها لمعلم اول أ و100 جنيه لمعلم اول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.
 
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهري إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع  150 جنبها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم اول (أ) و165 معلم اول و185 معلم ومعلم مساعد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة.
 
ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين  بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة  رقم 93 مكررا (9)من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي
 
ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافاءة  إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل  من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها  والأزهر الشريف
 
وحددت المادة هذه المكافاءة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها  لكبير المعلمين و140 جنيها  لمعلم خبير و130جنيها لمعلم اول أ و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد
 
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و 65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة  و50 للدرجة الرابعة ومافوقها
 
وينص مشروع القانون  في المادة الخامسة  على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية.
 
ونص القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى،ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93 مكرر "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.
 
و يهدف  الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم  الخدمات الاجتماعية لاعضائه  بالاضافة الى اى مزايا اخرى  يعتمدها مجلس ادارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.
 
 
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد ادنى خمسة جنيهات  شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5% من مقابل  الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
 
ونص القانون على ان أموال الصندوق عامة وأن له موازنة مستقلة وتعفى أمواله من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة