وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، فيما تم تأجيل أخذ الموافقة النهائية على القانون لجلسة قادمة.
وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الاثر الايجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى.
مشروع القانون في المادة الاو لي زيادة بدل المعلم المتصوص عليه في المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18)من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خيير و125 جنيها لمعلم اول أ و100 جنيه لمعلم اول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهري إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنبها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) و165 معلم اول و185 معلم ومعلم مساعد
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة
ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9)من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالى.
ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافاءة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.
وحددت المادة هذه المكافاءة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و130جنيها لمعلم اول أ و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و 65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.
وينص مشروع القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة.
القانون فى المادة الخامسة على على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى،ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93مكررا "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.
ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد ادنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5 % من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
ونص القانون على ان اموال الصندوق اموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى امواله من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الاذون والسندات .