قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 214 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة زيزيف إبراهيم فانوس، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة، بغرامة تعادل الأجر الأساسي، الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم محمد السيد حسن، كبير أخصائيين وفوزية عبد الرازق سيد، كبير أخصائيين بما يعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه كل منهما فى الشهر عند انتهاء خدمته.
ورصد الحكم القضائى فى الاستيلاء على 6.3 مليون جنيه فى صورة مكافأت وحوافز، بزعم تحقيق إيرادًا عن حصيلة المبيعات بالمخالفة للحقيقة، بقصد الاستيلاء على المال العام، وعوقب على إثرها 7 مسئولين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة.
كما قضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب عمرو عبد الباقي شحاتة، مراقب الحسابات بالهيئة وشريف عطية مصطفى، محاسب ومحمد سعيد فريد، أخصائى شئون عاملين وأحمد علي عبد المجيد، المحاسب بالهيئة نوهت المحكمة إلى تقرير التفتيش المالى بوزارة المالية الذى تضمن أن قانون الموازنة السنوى ينظم موازنة هيئة الثروة السمكية سواء المصروف أو الإيراد، وينص على أن التأشيرات العامة والخاصة جزء لا يتجزأ منه، وأن الموازنة نصت في التأشيرات الخاصة بشأن المكافأت أن لا يتم صرفها إلا عند تحقيق المستهدف من مبيعات الإنتاج، ولا يجوز تعديل تلك القواعد إلا بعد موافقة وزير المالية وكشفت أوراق القضية أن موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حددت المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة، ولجأ المخالفين إلى تحويل مبالغ مالية من حساب المصروفات الى حساب الإيرادات بأن قاموا بعمل تسوية وتحويل بنكي من بنك الاستثمار القومى "حساب المصروفات" إلى البنك المركزى "حساب الإيرادات" مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بالهيئة بلغ إجماليها 6.3 مليون جنيه.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن المخالفين أعدوا ووقعوا وأعتمدوا كشوف التسوية التى تضمنت إثبات إيراد مبيعات خلافًا للحقيقة ورغم كون ما تضمنته الكشوف قيمة الزريعة الملقاة في البحيرات، ولا يجوز إثباتها بباب الإيرادات مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بلغت قيمتها 6.3 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والتعليمات استندت حيثيات الحكم إلى إقرار المخالفين بإعداد والتوقيع وأعتماد على تلك الكشوف بوصفهم الوظيفى، وما أسفرت عنه التحقيقات رغم ما هو ثابت بها من تضمينها مبالغ مالية على أنها ايرادات الهيئة جهة عملهم رغم كونها قيمة الزريعة المصروف على شرائها وإنتاجها من قبل الهيئة جهة عملهم ومن موازنتها، وهو ما تضمنته مذكرات العرض لإجراء تلك التسوية، والتى ثبت منها أن تلك المبالغ هي عن أعمال وتوريدات الباب السادس بالمخالفة للمبادئ المحاسبية والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981.
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه الصادر بحقهم حكم الإدانة ينطوى على ازدواجية في الصرف حيث حددت موازنة الهيئة جهة عملهم المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه رغم عدم تحقيق المستهدف من المبيعات، وانتهت التحقيقات إلى إصدار حكمها المتقدم وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة